مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
260
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
4 - فوريّة القضاء : من فاته الحجّ وكانت حجّة الإسلام ، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية . وبه قال الشافعي ، وهو ظاهر مذهبهم ، وفي أصحابه من قال : على التراخي . خ 2 / 375 ثامنا - أحكام الحجّ تطوّعا : 1 - مشروعيته : انظر : أوّلا 2 - عدم اعتبار شروط الوجوب فيه : متى اختلّ شيء من هذه الشرائط ( شرائط وجوب الحج ) سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب . م 1 / 296 3 - ادمان الحجّ لذوي الأموال : يستحبّ لذوي الأموال أن يحجّوا كلّ سنة إذا قدروا عليه . م 1 / 303 4 - اعتبار إذن الزوج ووجود المحرم للمرأة المتطوّعة : انظر : ثانيا 3 ج / 2 ، 1 ح 5 - حكم التطوّع بالحجّ حال استقرار وجوبه : من وجبت عليه حجّة الإسلام لا يجوز له أن يحجّ تطوّعا ، فإن تطوّع وقعت عن حجّة الإسلام ، ومن لا يجب عليه الحجّ جاز أن يحجّ عن نفسه تطوّعا ، ولا يجزي ذلك عن حجّة الإسلام في ما بعد . م 1 / 303 وفي الخلاف : يجوز للإنسان أن يتطوّع بالحجّ وعليه فرض نفسه . وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : وإن تطوّع بالحجّ انعقد إحرامه عمّا يجب عليه . وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . خ 2 / 256 6 - النيابة في حجّ التطوّع : انظر : رابعا 2 أ / 1 7 - الوصية بالحجّ تطوعا : انظر : رابعا 1 ب تاسعا - حكم من أحصر أو صدّ عن الحجّ : انظر : إحصار ، صدّ حجارة 1 - الاستنجاء بالحجارة : استنجاء / 3 ب ، ه ، ح 2 - رمي الجمار بالحجارة : حجّ / سادسا 4 أ / 1 [ 1 ] 3 - السلم في الأحجار والآنية المتخذة منها : سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 14 ] 4 - الذباحة بالحجارة الحادّة : ذباحة / ثانيا 1